⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-12-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في بيان العاهة المستديمة أن يثبت الحكم، استنادا إلى تقرير الطبيب، أن الضرب الذي أحدثه الجاني قد نشأ عنه فقد جزء من عظام قبوة رأس المجني عليه وأن هذا يضعف من قوة مقاومته الطبيعية ويعرضه على وجه الاستمرار للخطر، ومتى كان الشك في قيام هذا كله وقت الحكم منتفياً فلا يقلل من وجود العاهة ما يدعيه الجاني من احتمال عدم تحقق الخطر الذي أشار إليه الحكم.