الطعن رقم 52 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1938-12-12
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحقق القصد الجنائي في جريمة الضرب بمجرد انتواء الجاني اقتراف الفعل المكون للجريمة وهو إحداث فعل الضرب ذاته. ولا تأثير في ذلك للبواعث الدافعة إلى ارتكاب الجريمة. فمع التسليم بأن المجني عليه قد استفز الجاني لإحداث الضرب فلا تأثير لهذا الاستفزاز على قيام الجريمة التي ارتكبت تحت هذا العامل.