الطعن رقم 49 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-2-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتخاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أركان الجريمة التي نصت عليها المادة 68 من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 ثلاثة: [الأول] إذاعة خبر كاذب. [الثاني] أن يكون من شأن إذاعة الخبر الكاذب التأثير في نتيجة الانتخاب. [الثالث] أن يكون القصد من إذاعة الخبر الكاذب التأثير في هذه النتيجة. فإذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت في حكمها القاضي بالبراءة أن المتهم نشر في الجريدة التي يتولى رياسة تحريرها خبراً كاذباً هو أن استقالة الوزارة القائمة في الحكم وقت الانتخابات أصبحت قريبة الوقوع، كما أثبتت اتصال هذا الخبر بالانتخابات وأنه أذيع قبل الموعد المحدد لها بيوم واحد، وأن المتهم وقت نشره كان يعبر عن آراء حزب سياسي ينتمي إليه ويبتغي إبعاد الوزارة القائمة عن الحكم وقت الانتخابات، فإن نشر الخبر في هذه الظروف التي أوردها الحكم من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخاب، وإذا كان الحكم مع كل ما أثبته من ذلك قد قال إن هذا الخبر لم يكن من شأن إذاعته التأثير في الناخبين فإنه يكون قد أخطأ في تفهم معناه وحقيقة مرماه. وهذا الخطأ يخضع لرقابة محكمة النقض. وإذا كان الحكم أيضاً مع ذلك قد قال بأن المتهم لم يقصد بإذاعة الخبر الذي نشره التأثير في نتيجة الانتخاب لأنه كان يرمي إلى ألا يتأثر الناخبون بوجود الوزارة القائمة في الحكم وقت الانتخاب فإنه بهذا الذي قال به يكون قد أثبت على المتهم أنه قصد بفعلته التأثير في نتيجة الانتخاب إذ هو لا يمكن أن يجهل حقيقة أن الغرض الذي رمى إليه والذي وقف الحكم عنده - من باب الخطأ - لا يتحقق إلا بتغيير نتيجة الانتخاب. ومتى تقرر ذلك حق العقاب لتوافر عناصر الجريمة من الوقائع الثابتة بالحكم نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نشر الأخبار الكاذبة في الدعايات الانتخابية معاقب عليه دائماً بالمادة 68 السابقة الذكر متى كان من شأنها والقصد منها التأثير في نتيجة الانتخاب.