الطعن رقم 46 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-1-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين في جناية عاهة مستديمة وكان المستفاد من حكمها يقتضي عدم تحميل أي منهم المسئولية عن العاهة لشيوع الفعل الذي نشأت عنه بينهم وعدم معرفة محدثه منهم فإن حكمها يكون متناقضاً تناقضاً موجباً لنقضه إلا إذا كانت مصلحة المتهم من نقضه منتفية لدخول العقوبة التي وقعت عليه في نطاق العقاب المقرر في القانون لجنحة الضرب الواجب مؤاخذته عليها.