⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-12-5 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقود العرفية، متى كانت ثابتة التاريخ، يتعلق بها قانوناً حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه أو احتجاج الغير بها. فإذا وقع فيها تغيير للحقيقة بقصد الإضرار به عد ذلك تزويراً في أوراق عرفية ووجب عقاب المزور. وإذن فإذا عمد صاحب عقد شراء، لمناسبة تسجيله، إلى تغيير الثمن بتخفيضه بعد ثبوت تاريخ العقد رسمياً، وكان ذلك بقصد الإضرار بالخزانة عد ما وقع منه تزويراً في ورقة عرفية لاحتمال وقوع الضرر من هذا التغيير. ولا يغير من ذلك القول بأن رسوم التسجيل تحصل على أساس ضريبة الأطيان التي يرجع إليها عند تقدير هذه الرسوم، لأن قلم الكتاب غير مقيد عند التقدير بتأسيسه على الضريبة، بل له أن يعدل عنها ويأخذ بالثمن الوارد في العقد إذا كان ذلك في مصلحة الخزانة، كما له أن يطلب ندب خبير لتقدير الثمن.