⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-2-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة، مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه، لأن القانون يوجب دائماً أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته، إلا أنه يدخل في عداد الأعمال الخارجية التي يتطلب القانون توافرها ليكون الكذب من الطرق الاحتيالية المعاقب عليها استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب متى كان ظاهرها يفيد أنها صادرة من الغير بغض النظر عما إذا كان لهذا الغير وجود أم لا. فإذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم واعتبرها مكونة لجريمة النصب هي أن المتهم تقدم إلى دائنة بسند مزور ممهور بتوقيعه وتوقيع شخص آخر، وأوهمه بصحة هذا السند وبأنه حرر بأصل الدين والفوائد ليحل محل السند الأصلي الذي تحت يده هو، وحصل منه بهذه الطريقة على السند الصحيح - فهذا الحكم لا يكون مخطئاً لأن ما وقع من المتهم لم يكن مجرد كذب غير معاقب عليه، بل هو من الطرق الاحتيالية المكونة لجريمة النصب، إذ الكذب الذي أثر به على المجني عليه حتى استولى منه على السند الصحيح كان مقروناً بعمل آخر خارجي هو السند الذي تقدم به إليه على اعتبار أنه صحيح وكان التوقيع المنسوب لزميله عليه شاهداً له من غيره أقنع المجني عليه بصحة الواقعة المزعومة.