⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-12-5 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايقاف تنفيذ الاحكام
⚖️ ظروف مخففة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم بوقف التنفيذ لا يكون إلا لتحقيق مصلحة اجتماعية هي إصلاح حال المحكوم عليه وتمهيد السبيل لعدم عودته إلى ارتكاب الجرائم. ولذلك نصت المادة 55 من قانون العقوبات على أن شروط وقف التنفيذ فيما يتعلق بالجاني هي أن يكون له من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. فإذا رأى القاضي من الظروف المتقدمة أن الجاني الذي ارتكب جناية أو جنحة سوف يقلع عن ارتكاب الجرائم, جاز له الحكم بوقف تنفيذ العقوبة التي قضي بها عليه بشرط أن يبين أسباب ذلك. أما إذا رأى أنه غير قابل للإصلاح فيجب عليه ألا يقف تنفيذ العقوبة. ولا يجوز له أن يخرج عن الشروط التي وضعها القانون للحكم بوقف التنفيذ بل يجب عليه أن يلتزم حدودها. فالحكم الذي يعلق وقف تنفيذ العقوبة على شرط أن يعيد المتهم الطفل المخطوف إلى والدته الحاضنة له يكون قد خالف القانون من ناحية تجاوزه سلطته بخلقه من عنده شرطاً لوقف التنفيذ لم ينص عليه القانون ولا يمت بصلة ما إلى الغرض الذي قصد الشارع تحقيقه من وقف التنفيذ, فضلاً عن مخالفته لما يجب على القاضي أن يراعيه, عند الحكم بوقف التنفيذ, من النظر إلى ظروف الدعوى كما هي معروضة على المحكمة وعدم بناء قضائه بذلك على واقعة مستقبلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مادام القانون قد حدد مدة معينة لوقف التنفيذ فلا يملك القاضي أن يغير فيها بالزيادة أو بالنقص. فلا يجوز أن يحكم بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبتدئ من يوم صدور الحكم على ألا ينفذ مقتضى هذا الحكم إلا إذا أعاد المحكوم عليه الطفل إلى حاضنته, فإن هذا يقتضي أن تكون مدة الوقف أقل من خمس سنين, لأن المدة المقررة في القانون هي خمس سنوات تبتدئ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن استعمال الرأفة لا يبنى إلا على الحقائق المستمدة من الوقائع التي تثبت لدى المحكمة وقت الحكم ولا يجوز أن يبنى على واقعة مستقبلة.