⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-12-5 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من دكريتو 4 نوفمبر سنة 1885 تجيز للمدين أن يتصرف في الحاصلات الزراعية المحجوزة ليسدد الأموال الأميرية المتوقع من أجلها الحجز متى كان البيع والسداد كلاهما حاصلين في ظرف الأربعين يوماً التالية لتاريخ الحجز. فإذا تمسك المتهم بأنه سدد الأموال المحجوز من أجلها من ثمن الحاصلات المحجوزة وأن هذا ينفي عنه نية التبديد, وثبت لدى المحكمة أنه سدد الأموال فعلاً, ومع ذلك حكمت بإدانته دون أن تعرض في حكمها لبحث التاريخ الذي بيع فيه المحصول فإن هذا يكون فيه إخلال بحق الدفاع موجب لنقض الحكم.