الطعن رقم 37 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1938-12-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب الدفاع عن المتهم أن تأمر المحكمة بضم تحقيقات، ثم تبينت المحكمة أن هذه التحقيقات غير متعلقة بالدعوى ولا منتجة فيها فرفضت الطلب، فلا تثريب عليها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استحال على المحكمة سماع الشهود لعدم الاهتداء إلى محال إقامتهم لإعلانهم بالحضور أمامها فإنه يكون لها قانوناً في هذه الحالة أن ترجع إلى أقوالهم في التحقيقات وأن تعتمد عليها في حكمها.