الطعن رقم 36 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1938-12-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش البضاعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة اعتمدت في ثبوت علم المتهم بغش السمن الذي باعه بإضافة الدهن إليه على مجرد كونه من التجار الذين لا تخفى عليهم معرفة إدخال الدهن على السمن بطريقة شمه وتذوقه ومع ذلك لم يعن الحكم ببيان وجود تغير في رائحة السمن أو في طعمه مما يستطيع تاجر السمن أن يميزه بحواسه الطبيعية حتى يمكن القول بأنه- وهو تاجر- لم يخف عليه ما في السمن من مادة غريبة وأن هذا يشهد عليه بعلمه بحصول الغش، فذلك يعتبر قصوراً في الحكم يعيبه ويوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإذا كان الحكم قد سكت عن الرد على ما دفع به هذا المتهم التهمة عن نفسه بأنه لم يكن في مقدوره أن يميز الغش الذي أثبته التحليل بحاستي الشم والذوق، وكذلك سكت عن طلبه استدعاء الكيمائي الذي باشر التحليل ليبين مقدار نسبة الدهن إلى السمن توصلاً لتأييد دفاعه، فهذا السكوت يعتبر اخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم أيضاً.