الطعن رقم 31 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1938-12-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض وأبرام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن بطريق النقض لم يقصد به سوى تعييب الحكم الصادر بالإدانة وتوقيع العقاب فإنه إذا توفى المتهم الطاعن قبل الفصل في طعنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية لوفاته من غير بحث في أوجه الطعن التي قدمت منه.