⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-12-5 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر. فإذا كان المحكوم عليه الذي أعلم قانوناً بالجلسة المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه لم يحضر فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن، وتبين أنه كان مريضاً بالمستشفى يوم الجلسة فلم يستطع حضورها، فإن الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون- مع قيام هذا الظرف القهري الذي حال دون حضوره- قد حرمه من استعمال حقه في الدفاع. ولا يؤثر في ذلك عدم وقوف المحكمة، وقت أن أصدرت الحكم، على هذا العذر القهري حتى كان يتسنى لها تقديره والتحقق من صحته, لأن المتهم- وقد استحال عليه الحضور أمامها - لم يكن في مقدوره إبداؤه لها. وإذن فيصح التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.