الطعن رقم 23 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1938-12-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سوء القصد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الموضوع بعد أن استعرضت الواقعة في دعوى البلاغ الكاذب قد انتهت إلى الاقتناع بكذب البلاغ ولكنها رأت أن سوء القصد لدى المتهم يعوزه الدليل لأن الظروف المحيطة بالواقعة تكفي لإثارة الشبهة في التصرف الواقع من المبلغ ضده فبرأت المتهم ومع ذلك قضت للمبلغ ضده بالتعويض لما أصابه في سمعته من ضرر بسبب إقدام المبلغ على التبليغ في حقه دون أن يتحرى الحقيقة، فالطعن في هذا الحكم بزعم أنه لم يبين وجه الخطأ المستوجب للتعويض غير صحيح.