الطعن رقم 21 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-1-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وظروفها استخلاصا سائغاً أن تزوير الورقة لم يقع إلا في تاريخ معين فذلك من حقها الذي لا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض.