الطعن رقم 20 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1938-11-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الغيابي يبدأ ميعاد استئنافه - على مقتضى المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات - من تاريخ اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة ( أي بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه دون حصول معارضة فيه) لا من تاريخ القضاء بعدم قبول المعارضة التي رفعت فيه بعد الميعاد . ولكن إذا استؤنف هذا الحكم بعد الميعاد القانوني - محسوباً كما تقدم - وقضت محكمة الاستئناف خطأ بقبوله شكلاً على اعتبار أن ميعاد الاستئناف يبدأ من يوم صدور الحكم في المعارضة بعدم قبولها وفصلت في موضوع الدعوى، ولم تطعن النيابة بطريق النقض في الحكم الاستئنافي لما وقع فيه من الخطأ القانوني وطعن فيه المحكوم عليه وحده وقبل طعنه في الموضوع فلا ينقض هذا الحكم إلا فيما قضى به في موضوع الاستئناف فقط، أما من ناحية قضائه بقبول الاستئناف شكلاً فيجب احترامه لأنه قد حاز نهائياً قوة الشيء المقضي به.