⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-12-26 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان العقاب المقرر للجريمة واحداً بالنسبة للفاعل الأصلي وللشريك، وكانت العقوبة المقضي بها داخلة في حدود هذا العقاب، فلا يقبل من المحكوم عليه الطعن في الحكم الذي أعتبره خطأ فاعلاً أصلياً لا شريكاً. وذلك لانعدام المصلحة في هذا الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا وقعت عدة حجوز على شيء واحد وأقيم حارس لكل حجز فكل حجز من هذه الحجوز يقتضي تقديم المحجوز عليه يوم البيع للمأمور المكلف ببيعه ما دام من واجب هذا المأمور إجراء البيع وإيداع الثمن بالخزانة على ذمة جميع أصحاب الحق فيه من الحاجزين. وإذن فلا يجوز للحراس ألا يقدموا الشيء المحجوز عليه للمحضر لبيعه تنفيذاً لأي حجز من الحجوز المختلفة الموقعة عليه وإلا صحت إدانتهم في جريمة الاختلاس إذا بنيت على أنهم اتفقوا فيما بينهم على عرقلة التنفيذ.