⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-1-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ركن العمد في جريمة التزوير يتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون منتوياً في ذات الوقت استعمال هذا المحرر بما فيه من تغيير استعمالاً من شأنه الإضرار بالغير. فإذا تسمى شخص كذباً باسم المدعي عليه في دعوى مدنية أمام المحكمة وانتحل شخصيته في محضر الجلسة، وهو من الأوراق الرسمية التي من شأن كل عبث بما فيها تحقق الضرر بتقويض الثقة المقررة لحجيتها القانونية، وكان ذلك بقصد إعادة القضية إلى الرول فأعادتها المحكمة إليه وعدلت عن الحكم الذي كانت أصدرته فيها، وما كانت لتعدل عنه لولا فعلة هذا الشخص، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يدل على توافر القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريمة التزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أدلة وقوع الجريمة وثبوتها على الجاني كما تستخلص من الظروف الملابسة لها تستخلص كذلك مما يظهره التحقيق من أدلة لاحقة تكشف عنها الإجراءات التي سنها القانون كاستجواب المتهمين وتفتيش المنازل والأشخاص. فإذا استندت المحكمة في التدليل على قصد التزوير إلى أمر لاحق لوقوع واقعة التزوير كقول قاله المتهم في التحقيق فلا تثريب عليها في ذلك.