⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-11-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد الجرائم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ارتكب الجاني عدة جرائم ووقعت عليه المحكمة من أجل كل جريمة فيها عقوبة خاصة بها وأثبتت بحكمها في الوقت ذاته أن هذه الجرائم مرتبطة بعضها ببعض لارتكابها لغرض واحد كان الحكم معيباً متعيناً نقضه من جهة ما أوقعه من العقوبات عن سائر الجرائم الأخرى عدا الجريمة التي هي أشدها عقوبة. وذلك وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات.