الطعن رقم 13 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1938-12-12
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل قانوناً من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا كان القذف طعناً في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان حاصلاً بسلامة نية وغير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. فإذا كان المجني عليه وكيلاً لبنك التسليف الزراعي - الذي لا يؤدي إلا خدمات خاصة، شأنه شأن سائر المصارف والمتاجر والمنشآت الحرة، والذي مهما كان مبلغ اتصاله بالحكومة، فإن ذلك لا يخرجه عن طبيعته الخصوصية ولا يخلع عليه نصيباً من السلطة العامة - فإنه لا يمكن اعتباره موظفاً عمومياً، ولا يمكن أن يقبل من قاذفه أي دليل يتقدم به لإثبات صحة ما قذفه به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 1 لسنة 1938 لا يعفو عن جرائم القذف والسب إلا إذا كانت مقترنة بإحدى الجرائم الواردة في المادة الأولى منه، أو إلا إذا وقعت بمناسبة الانتخاب، أو إلا إذا كان السب موجهاً إلى الموظفين العموميين ومن في حكمهم بسبب وظائفهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا ينقض الحكم إذا وقع في بعض أسبابه القانونية تناقض ما دام منطوقه سليماً ومتفقاً مع القانون.