الطعن رقم 9 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1938-11-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
⚖️ البيانات الواجب اشتماله عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يبين الحكم القاضي بإدانة متهم في الاشتراك في جريمة طريقة الاشتراك والعناصر التي استخلص منها وجوده. فإذا خلا الحكم من ذلك وجب نقضه.