الطعن رقم 8 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1938-11-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يبيح للمدين المحجوز عليه إدارياً نظير الأموال الأميرية التصرف في المحجوزات لسداد هذه الأموال إلا إذا كانت المحجوزات من الحاصلات الزراعية.