الطعن رقم 6 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-1-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب افضى الى الموت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن وفاة المجني عليه لم تكن إلا نتيجة ضربة واحدة من الضربات العديدة التي وقعت عليه ولم يعين الحكم المتهم الذي أحدث تلك الإصابة من بين المتهمين الذين أثبت عليهم ضربه، فاعتباره كلاً منهم فاعلاً أصلياً في الضرب الذي أفضى إلى الموت خطأ، ولكن هذا الخطأ لا يقتضي نقض الحكم متى كان قد أثبت في الوقت نفسه أن الاعتداء الذي وقع من المتهمين كان عن سبق إصرار منهم على ضرب المجني عليه وترصدهم له، فإن هذا يقتضي قانوناً اعتبار كل واحد منهم مسئولاً جنائياً عن فعل الآخر الذي باشر الضرب على أساس اشتراكه معه بالاتفاق المستفاد من سبق الإصرار والمساعدة المستفادة من الترصد، والعقوبة المقررة قانوناً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت واحدة لكل من الشريك والفاعل الأصلي.