الطعن رقم 2364 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-11-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ عقد - اقرار - سلطة محكمة الموضوع فى التفسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود والإقرارات بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها. فإذا أولت المحكمة تنازلاً صادراً من المدعي بالحق المدني بأنه لا ينصرف إلى الضرر الذي لحقه بعد ذلك من جراء تضاعف الجرح الذي أحدثه به المتهم وتخلف العاهة المستديمة عنه، وكانت العبارات التي أوردتها عن ورقة التنازل مؤيدة لما استظهرته منها، فإنها إذ تفعل ذلك لا تكون قد خرجت عن حدود سلطتها، ولا يصح إذن مناقشتها أمام محكمة النقض ابتغاء التشكيك في صحة ما حصلته في شأن مدلول التنازل والغرض الذي عمل من أجله.