الطعن رقم 2363 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-11-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ محام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت مهمة المحامي في المواد الجنائية هي مساعدة المتهم ومعاونته في الدفاع بتقديم جميع الأوجه التي يرى أن الدفاع يقتضيها، سواء أكانت متعلقة بالموضوع أم بالقانون، كان للمتهم - وهو صاحب المصلحة - أن يتقدم بما يبدو له هو نفسه من دفاع أو طلب، وكان على المحكمة أن تستمع إليه ولو تعارض مع وجهة نظر المحامي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام - موكلاً كان أو منتدباً - بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع. وإذا ما تمت المحاكمة على هذه الصورة، وكان قد مكن الدفاع من أن يلم بكل ما جرى في الدعوى من تحقيق، فلا يصح الاحتجاج على الحكم بدعوى أنه كان للمتهم محام آخر ليعاونه في دفاعه ما دام لم يصدر من المحكمة ما من شأنه أن يحول بين المحامي وبين الحضور مع موكله بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى.