⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1950-3-16 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرد على الدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سبعة اسباب ينعى الطاعنون على الحكم فى الوها انه اذ استخلص تنجيز البيع من تسليم مورثهم العقد لمن صدر له وهو مورث المطعون عليهم قد اخطا فى الاستدلال لان هذه الواقعة غير مسلم بها اطلاقا من الطاعنين اذ كل ما فى اوراق الدعوى قول المطعون عليها الاولى انها وجدت هذا العقد فى اوراق زوجها المتوفى سنه 1938 اما ما قاله محاميهم .................. فى مذكرته المقدمة الى محكمة الاستئناف فلم يكن الا ترديدا لقولها الذى قصدت به التهرب من المسئولية الجنائية . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم استدل على تسليم مورث الطاعنين العقد لمورث المطعون عليهم بان زوجة الاخير وجدته ضمن اوراقه وقدمته الى المجلس الحسبى وبان وكيل الطاعنين المرحوم.................. سلم بصحة هذه الواقعة فى مذكرته وهذا استدلال سليم . ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى انه مع تسليم الحكم بان ثمنا لم يدفع وان العقد بقى بدون تسجيل مع انه محرر فى سنه ........19 ومع تسليمة بان المشترى لم يضع يده على الاطيان مع انه ظل حيا الى سنه 1938 اهدر هذا كله تلقاء واقعة غير مسلم بها وهى التى اشير اليها فى السبب السابق . ومن حيث انه ليس صحيحا ان الحكم سلم باستمرار وضع يد مورث الطاعنين حتى وفاته اما ما عدا ذلك فالمحكمة لم تعد فيه حقها فى تقدير الادلة والاخذ بما اطمانت اليه منها وما يثيره الطاعنون فى هذا الشان انما هو جدل موضوعى . ومن ثم يكون هذا السبب مرفوضنا . ومن حيث ان الطاعنين ينعون فى السببين الثالث والرابع على الحكم انه لم يتعرض لكل ما ساقوه من ادلة واغفل التحدث عن مستندين مهمين قدموهما لاثبات عدم تنجيز التصرف احدهما الشكوى المقدمة من مورث الطاعنين الى المديرية فى 30/12/1941 وهى تتضمن ان الصراف اوقع حجزا اداريا على جزء من حديقته وفاء لاموال على اخر نازعة فى ملكية هذا الجزء وهذا يفيد ان الشاكى ظل يعتبر نفسه مالكا للحديقة حتى ذلك التاريخ والاخر عقد بيع صادر فى مارس سنه 1944 من ورثة مورثهم ووقعت عليه المطعون عليها الاولى بهذه الصيغة ويقول الطاعنون ان العين المبيعة بهذا العقد تدخل فيما سبق بيعه بمقتضى العقد موضوع النزاع الى زوج المطعون عليها الاولى . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان المحكمة غير ملزمة بتعقيب الخصوم فى مناجى اقوالهم وتنفيذ حجمهم استقلالا ما دامت قد اوردت من الاسباب ما يكفى لحمل قضائها وكان فى اسبابها الرد الضمنى المسقط لما يحاج به الطاعنون على انه فيما يخص المستند الاول - فان الحكم تحدث عن عدم تسجيل العقد فكان طبيعيا ان يتولى والد المطعون عليها الاولى وجد ابنائها الدفاع عن ملكيتهم قبل الغير اما المستند الاخر فقد تعاقدت بمقتضاه المطعون عليها الاولى بصفتها وارثة لابيها .................. لا بصفتها وصية على اولادها من زوجها .................. الصادر له عقد البيع المتنازع عليه وليس فى هذا التصرف ما يريد وجهة نظر الطاعنين ولما كان كلا السندين ليس من شانه ان يغير وجه الراى فى الدعوى فلا يعتبر اغفال الرد عليها قصورا يعيب الحكم . ومن حيث ان الطاعنين ينعون فى السبب الخامس على المحكمة اخلالها بحقهم فى الدفاع اذ رفضت طلب الاحالة على التحقيق لاثبات نية الايصاء وهذا السبب مردود بان الحكم بنى رفضه لهذا الطلب على اسباب سائغه . ومن حيث ان الطاعنين ينعون على الحكم فى السبب السادس مخالفة القانون ذلك بانه مع تقريره ان مورث المطعون عليهم كان يضع يده على جميع ما يملكه عمه مورث الطاعنين من اطيان فانه لم يبين ما اذا كان هذا منه بوصفة مالكا لم بوصفة نائبا عن عمه . ومن حيث انه يبين بجلاء من تحدث الحكم عن تنجيز عقد البيع الصادر لمورث المطعون عليهم ومن الاسباب التى ساقها لرفض طلب الطاعنين الاحالة على التحقيق لاثبات ان العقد وصية ما يفيد انه اعتبر وضع يد مورث المطعون عليهم على العين موضوع العقد بوصفة مالكا على ان الحكم انما تحدث عن وضع يد مورث المطعون عليهم لينفى ما تحدى به الطاعنون من استمرار وضع يد مورثهم على العين موضوع العقد حتى وفاته . ومن ثم يكون هذا السبب مرفوضا . ومن حيث ان الطاعنين يعيبون على الحكم فى السبب السابع انه اذ استخلص النتجيز من مجرد تخلى مورث الطاعنين عن العقد لمورث المطعون عليهم قد اخطا فى الاستدلال لان هذا التخلى لا يفيد التنجيز . ومن حيث انه جاء بالحكم فى هذا الصدد " وما دام قد فصل نهائيا فى صحة هذا العقد فان وجوده فى يد المستانف عليها الاولى يدل على تخلى والدها عن فكرة الرجوع فيه لو كان قد صدر منه بطريق التبرع اى انه لو كان تبرعا فانه كان منجزا لان التبرع لا يمكن اعتباره مضافا الى ما بعد الموت الا اذا تبين ذلك من صيغته او من ادلة اخرى وصيغه العقد موضوع الدعوى لا دليل فيها على انه وصيه ...." وواضح من هذا الذى جاء بالحكم انه لم يستظهر التنجيز من واقعة تسليم العقد لمن صدر له فقط بل اضاف اليها ادلة اخرى تؤدى فى مجموعها الى ما انتهى اليه . ومن حيث انه يخلص مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة ليست ملزمة بتعقب الخصوم في مناحي أقوالهم وتفنيد حججهم استقلالاً ما دامت قد أوردت في حكمها من الأسباب ما يكفى لحمل قضائها وكان في أسبابها الرد الضمني على ما يحاجون به.