⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2351 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1939-1-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحامي عن المتهم قد سلم بوقوع الاعتداء منه على المجني عليه متعللاً بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وتمسك فعلاً بذلك، وطلب البراءة، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع. فإن هي حكمت بإدانة المتهم دون أن تعرض له فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويتعين نقض حكمها.