⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2350 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-11-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ اثار الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في التحقيق في دور المحاكمة أن يكون شفوياً ليتسنى للمحكمة وللخصوم في الدعوى مناقشة الشهود استجلاء للحقيقة. فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلى دليل ورد بالتحقيق الابتدائي وتعتمد عليه إلا إذا كان غير ميسور لها تحقيقه بنفسها. وإذن فالحكم الذي يجعل عماده في إدانة المتهم أقوال شاهدين في التحقيق دون أن تسمعهما المحكمة يكون قد أخل بحقوق الدفاع ويتعين نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت إحالة القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم, فالإحالة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى, لأن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص, وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هي من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء، فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة. ومتى زالت حالة التلبس بعدم القضاء في الجريمة فوراً أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة في الاختصاص. وإذن فإذا قضت محكمة الجنايات [محكمة جنايات سوهاج] بإدانة متهم في جريمة جلسة [شهادة زور] ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية - وقد زالت حالة التلبس - إلى محكمة الجنايات التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلاً بالحكم في تلك الجريمة، وإنما يجب - تحقيقاً لضمانات المحاكمة - أن تحال القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها [محكمة جنح سوهاج الجزئية] ليتسنى نظرها أمام درجتين.