⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2349 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-11-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أثبت على خلاف الحقيقة تاريخاً لوفاة شخص قبل سنة 1924 في شهادة إدارية، وقدمها للعمدة والمشايخ لتوقيعها فوقعوها لاعتقادهم صحة ما جاء فيها، ثم قدم هذه الشهادة إلى المحكمة المختلطة مع عقد بيع صادر له من المتوفي المذكور لتسجيله فسجل - فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع الأركان التي يتطلبها القانون في جريمة تزوير المحررات الرسمية إذ هي تدل على أن المتهم قد تعمد تغيير الحقيقة بإيراد واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة في ورقة رسمية من شأن كل تغيير فيها تحقق الضرر، وأنه قصد من ذلك كله استعمال هذه الورقة واستعملها فعلاً.