⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2343 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-11-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك
⚖️ استعماله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين محمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة استعمال المحرر المزور من الجرائم التي تنشأ وتنتهي تبعاً للغرض الذي يستخدم فيه المحرر. وفي كل مرة يستعمل فيها تعتبر جريمة استعماله مستمرة بمقدار مدة التمسك به للغرض الذي بدأ استعماله من أجله. فإذا قدمت ورقة مزورة في دعوى مدنية للاستشهاد بها على ثبوت حق، فلا ينقطع استمرار الجريمة إلا بالتنازل عن التمسك بالورقة أو بصدور الحكم النهائي في الدعوى التي قدمت الورقة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها، ومن ثم لا يتصور سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذا الفعل قبل وقوع الجريمة من الفاعل الأصلي. كذلك ما دام الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذه الجريمة بعد وقوعها لم ينقض بمرور الزمن لا يمكن أن تسقط الدعوى بالنسبة للشريك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه لما كان القانون يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة التي تقع بناء على اشتراكه، ويجعل مسئولاً عن جميع الظروف المشددة التي تقترن بنفس الجريمة ولو كان يجهلها، ويحاسبه على كل جريمة تقع ولو كانت غير التي قصد ارتكابها لمجرد كونها نتيجة محتملة لفعل الاشتراك الذي قارفه، وجب القول بأن الاشتراك بالاتفاق على استعمال ورقة مزورة بطريقة تقديمها في دعوى مدنية توصلاً لإثبات حق لا وجود له يتناول بالبداهة كل النتائج الحتمية التي يقتضيها تقديم الورقة المزورة كمستند في الدعوى من التمسك بها مع استمرار هذه الحالة إلى أن تنقطع بانتهاء الدعوى نفسها أو بتنازل صريح من مقدم الورقة.