الطعن رقم 2341 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-11-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد الجرائم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور محمد فهمي حسين، وعبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى بعقوبة واحدة عن فعلين داخلين في جريمة واحدة على اعتبار أنهما وقعا تنفيذاً لقصد واحد في زمان ومكان واحد على مجني عليه واحد، ثم استبعدت المحكمة الاستئنافية أحد هذين الفعلين واستبقت العقوبة التي قدرها الحكم الابتدائي، فإن استبعاد أحد هذين الفعلين لا يؤثر في كيان الجريمة المرتكبة وليس من شأنه أن يقلل من العقاب المقرر لها في القانون. أما ما يستتبعه هذا الاستبعاد من إمكان النظر في تخفيض مقدار العقوبة المقضي بها ابتدائيا، فإن ذلك من اختصاص قاضي الموضوع، وما دام هو قد رأى - وهو على بينة من حقيقة ما وقع - تناسب العقوبة التي قضى بها مع الفعل الذي ثبت ارتكابه فلا يقبل الطعن على قضائه لأن ما عمله يدخل في حدود سلطته. فإذا أدين المتهم ابتدائيا في جريمة سرقة نقود ومصاغ واستأنف وحده الحكم ثم أيدت المحكمة الاستئنافية عليه العقوبة مع قصر التهمة - أخذاً بطلب النيابة - على سرقة النقود فقط فلا مطعن على ذلك.