⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2331 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-11-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور محمد فهمي حسين، وعبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب الدفاع عن المتهم في قضية اختلاس أشياء محجوزة ضم قضية أخرى لأن بها ورقة تثبت تخالصه من الدين المحجوز من أجله وأن هذا الحجز رفع فأجلت المحكمة القضية للحكم وأمرت في الوقت نفسه بضم القضية المذكورة ثم أصدرت حكمها بالإدانة دون أن تتحدث فيه عن القضية التي أمرت بضمها وورقة المخالصة التي لو صح ما قاله الدفاع عنها لكان لها أثر في رأي المحكمة كان حكمها معيباً متعيناً نقضه لعدم رده على ما أثاره الدفاع.