الطعن رقم 2329 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-11-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب اشتماله عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة وبحضور، محمد فهمي حسين، وعبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذكر اسم القرية التي وقعت فيها الحادثة في الحكم دون المركز التابعة له هذه القرية يكفي لبيان مكان وقوع الجريمة إذا كان المتهم لا يدعي أن القرية المذكورة لا تدخل في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.