الطعن رقم 2327 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-11-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف سند قيمته اكثر من عشرة جنيهات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور محمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام القانون قد أجاز إثبات وقوع الفعل الجنائي بكل الطرق القانونية بما فيها شهادة الشهود، ففي جريمة إتلاف سند قيمته أكثر من عشرة جنيهات إذا اعتمد الحكم في ثبوت وجود السند وتمزيقه على شهادة الشهود فلا غبار عليه، لأن إثبات الفعل الجنائي وهو تمزيق السند هو في الوقت ذاته إثبات لوجود ذات السند، والأمران متلازمان لا انفصام لأحدهما عن الآخر.