⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1830 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-11-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركانه وطرقه
⚖️ دفع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك، ومحمد كامل الرشيدي بك، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة غير ملزمة بأن تفصل في الدفوع الفرعية قبل فصلها في الموضوع، بل لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع وتصدر في الدعوى برمتها حكماً واحداً. ولا يصح أن يعد ذلك منها إخلالاً بحق الدفاع فإنه ليس فيه حرمان للمتهم من إبداء دفاعه كاملاً على الوجه الذي يراه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن طمس الإمضاءات الصحيحة الموضوعة على العقد ووضع أختام بدلاً منها لتمتنع مضاهاة الإمضاءات على ورقة أخرى - ذلك عبث مادي في العقد يتوافر به التزوير لما فيه من تغيير لحقيقة الطريقة التي تم بها التوقيع عند التعاقد.