الطعن رقم 1661 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-10-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر ركن الإكراه في جريمة السرقة أن يستعمل الجاني القوة لإتمام السرقة أو للفرار بما سرقه ولو لم تترك القوة إصابات بالمجني عليه. فإذا أثبت الحكم أن المتهم دفع المجني عليه فوقع على الأرض وتمكن بذلك من الاستيلاء على المسروق فتطبيقه الفقرة الأولى من المادة 314 عقوبات على الواقعة صحيح. أما اشتراط تخلف إصابات بمن وقع عليه الإكراه، فإنه لا يلزم قانوناً إلا في الأحوال التي يغلظ فيها العقاب طبقاً للفقرة الثانية من المادة المذكورة.