⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 386 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-2-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت بالحكم أن الأرض التي تعرض المتهم فيها بالقوة لم تكن في حيازته وإنما هي في حيازة غيره الذي باشر زرعها فعلاً، فالقانون يحمي هذه الحيازة من كل اعتداء يرمي إلى رفعها ولو كان أساسها محضر تسليم مشوباً بما يبطله.