⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2324 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-11-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور محمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لقيام جريمة النصب بطريقة التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له، فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه التصرف معروفاً. فإذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت إلى المستندات التي قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع، ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه في حكمها استخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التي باعها المتهم لم تكن ملكاً له ولا داخلة في حيازته، وأن كل ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صوري لا حقيقة له، واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه، فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان جريمة النصب التي أدان المتهم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الغش المستوجب للعقاب في جريمة النصب هو الذي ينخدع به المجني عليه. فإذا كان المجني عليه عالماً بحقيقة ما وقع عليه من أساليب فإن هذا العلم ينفي وقوع الجريمة عليه بهذه الأساليب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا ذكر الحكم أسباباً صحيحة وكافية للإدانة، ثم ذكر سبباً آخر تضمن خطأ في تأويل القانون، فإن هذا السبب لا يستوجب نقضه إذا كان لم يذكره إلا من باب التزيد وعلى سبيل الفرض الجدلي.