الطعن رقم 2132 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-11-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
⚖️ دفاع
⚖️ حرية المحكمة فى تكوين عقيدتها من عناصر الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص ولو لم يدخلوا في هذه الإجراءات. والعبرة في ذلك هي بكل ما يعيد ذكرى الجريمة ويردد صداها, فيستوي فيه ما يتعلق بظروف وقوعها وما يتعلق بشخص كل من ساهم في ارتكابها. فإذا حكم مدنياً برد وبطلان العقد الذي استعمله المتهم وآخر في دعوى مدنية, ثم تولت النيابة العمومية تحقيق الواقعة قبل أن تنقضي من تاريخ حكم الرد والبطلان الثلاث السنوات التي حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية فهذا التحقيق يقطع سريان التقادم بالنسبة للمتهم المذكور ولو لم يكن قد استجوب فيه إلا بعد انقضاء الثلاث السنوات فعلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة الجنائية أن تستند في حكمها إلى أي عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها وكان في استطاعة الدفاع أن يتولى مناقشتها وتفنيدها بما يشاء. فإذا أدانت المحكمة متهماً - استنادا إلى شهادة شهود في قضية مدنية لم يكن هو طرفاً فيها ولم تكن له علاقة بها - فلا تثريب عليها في ذلك مادامت هذه القضية كانت مضمومة إلى الدعوى المطروحة أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا إخلال بحق الدفاع إذا لم تجب المحكمة طلبه تعيين خبير لفحص العقد المقول بتزويره متى كان فيما ذكره حكمها عن طريقة التزوير وثبوته على المتهم ما يفيد أن المحكمة اقتنعت مما شاهدته هي ومما تبينته من وقائع الدعوى وأقوال الشهود بحصول التزوير وبأنها لم تكن في حاجة إلى الاستعانة برأي فني في ذلك.