⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2130 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-11-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد علامة فاوريقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان ظاهر نص المادة 176 من قانون العقوبات القديم (المقابلة للمادة 208 من قانون العقوبات الحالي) يتناول تقليد علامات الفاوريقة (المصنع) أي العلامات التي يعدها أصحاب المصانع ويضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها في السوق عما يماثلها من مصنوعات غيرهم ليطمئن إليها الراغبون في الشراء, إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إلى إخراج هذه العلامات من عموم هذا النص. ذلك لأنه أورد بعده نصاً خاصاً هو المادة 305 من قانون العقوبات القديم (المقابلة للمادة 350 من القانون الحالي) للعقاب على جريمة تقليد علامات الفاوريقة بالذات, وفرض لها عقوبة مخففة, واشترط لتوقيعها أن يكون حق أصحاب تلك العلامات في التفرد دون سواهم باستعمالها على منتجاتهم مقرراً بلوائح توضع لتنظيم الملكية الصناعية. وذلك لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذي يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه وفي الحدود التي رسمها بهذا النص مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية علامات الفاوريقة, لأن علة وجوده, وصراحة عبارته, وإيراده في قانون واحد مع المادة 176 عقوبات - كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات المذكورة من حكم المادة 176 عقوبات وخصها بحمايته في المادة 305 عقوبات.