⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2129 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-11-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النظام الذي سنه القانون يجعل المحاكمة في مواد الجنح والمخالفات على درجتين يستلزم أن يكون القضاة الذين يفصلون في الاستئناف غير القضاة الذين أصدروا الحكم الابتدائي. وهذا اللزوم يقتضي بطلان الحكم الاستئنافي إذا اشترك في إصداره القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي, لأن في فصله استئنافياً في التظلم المرفوع عن حكمه إهداراً لضمانات العدالة التي يفرضها القانون في نظام الدرجتين, ومخالفة لقاعدة هي من خصائص النظام العام في المواد الجنائية.