⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2120 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1939-1-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمود المرجوشي باشا, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أوردت المحكمة في حكمها دليلين متعارضين في ظاهرهما وأخذت بهما معاً وجعلتهما عمادها في ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهي تقضي في الدعوى كانت متنبهة له فمحصته واقتنعت بعدم وجوده في الواقع فإنها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما، وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تمسك الدفاع أمام المحكمة بكذب شهود الإثبات في جناية قتل مستنداً إلى دليل فني كالكشف الطبي الموقع على المجني عليه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع وترد عليه بل أثبتت في حكمها ما لا ينفيه، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه للإخلال بحق الدفاع.