⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2113 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-11-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير مسئولية كل متهم جنائياً يجب أن يبنى على أساس صحيح من الوقائع لأن هذا التقدير يختلف باختلاف أشخاص المتهمين وما تشهد به الوقائع بالنسبة لكل متهم. فقد يأخذ القاضي بدليل بالنسبة لمتهم ولا يأخذ به في الوقت نفسه بالنسبة لمتهم آخر، وهذا يقتضي أن تكون محكمة الموضوع على بينة من حقيقة الواقعة بالنسبة لكل متهم. فإذا كان الظاهر من المقارنة بين ما قرره الشهود بمحضر المحاكمة وما أثبته الحكم الابتدائي بالنسبة لكل من المتهمين أن المحكمة صورت الواقعة بغير ما قرره الشهود وأسندت إلى كل متهم من الوقائع ما كان من الآخر، وتمسك أحد المتهمين لدى المحكمة الاستئنافية بأن الوقائع التي أثبتها الحكم المستأنف بالنسبة له لم تصدر عنه، ومع ذلك أيدت المحكمة الحكم لأسبابه دون أن تعير هذا الدفاع التفاتا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.