⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1925 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-10-31 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استشهد المتهم على صحة دفاع قدمه لنفي التهمة عنه بدليل فني، كالكشف الطبي، قائلاً إن فيه ما يؤيد دفاعه من أن إصابة المجني عليه تسببت عن غير ما ينسبه إليه المجني عليه وشهود الإثبات فيجب على المحكمة أن تستظهر في حكمها الذي لم يأخذ بهذا الدفع ما يفيد ردها عليه. فإذا سكت الحكم حتى عن ذكر شيء من واقع الكشف الطبي بشأن سبب إصابة المجني عليه إن كان من طوبة، كما يقول المتهم أو من عصا، كما يقول المجني عليه، كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.