الطعن رقم 1923 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-10-31
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ محمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اعتمدت المحكمة الابتدائية في حكمها بإدانة المتهم على أوراق مقدمة في الدعوى محررة بلغة أجنبية ترجمتها بنفسها إلى العربية ولم يعترض المتهم على هذه الأوراق لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام المحكمة الاستئنافية بل ترافع أمامهما على أساسها مما يفيد أنه كان ملماً بمحتوياتها فلا يجوز له بعد ذلك أن يطعن في الحكم من هذه الناحية بدعوى الإخلال بحق الدفاع.