الطعن رقم 1921 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1939-1-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تفسر المحررات على الوجه الذي تراه مفهوماً منها، ولا معقب عليها في ذلك ما دامت عبارات المحرر تحتمل التفسير الذي أخذت به.