الطعن رقم 1917 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-10-31
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ محمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد استئناف المحكوم عليه للحكم الغيابي الصادر ضده في المعارضة، سواء في موضوع الدعوى أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، يبدأ من يوم صدور هذا الحكم لا من يوم إعلانه. ذلك لأن نص المادتين 154 فقرة أولى و177 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات يوجب سريان ميعاد استئناف الحكم الذي لا تقبل فيه المعارضة من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه للمحكوم عليه. وهذا هو قصد الشارع الذي أفصح عنه في قانون تحقيق الجنايات الذي صدر في سنة 1937 للعمل به أمام المحاكم المختلطة.