⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1915 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-10-31 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ محمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حارس الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً بنقلها إلى المكان المحدد لبيعها بل كل ما عليه من واجبات هو أن يحافظ على الشيء المحجوز ويقدمه بمحل وجوده إلى المأمور المختص في اليوم المحدد للبيع. وإذن فلا يمكن اعتبار الحارس ممتنعاً عن تقديم الأشياء المحجوزة إلا إذا طولب بتقديم تلك الأشياء في مكان الحجز نفسه فامتنع عن تقديمها فيه. والتقصير الذي ينطوي عليه هذا الامتناع هو الذي يصلح لأن يستند إليه في ثبوت جريمة الاختلاس.