الطعن رقم 1909 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-10-31
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش البضاعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور محمد فهمي حسين، وعبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 302 من قانون العقوبات القديم التي تقابلها المادة 347 من القانون الحالي تعاقب على بيع خبز القمح المخلوط بالذرة متى كان البيع قد حصل على أن الخبز هو من القمح الخالص.