الطعن رقم 1908 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-10-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تنازل المتهم عن سماع شهود الإثبات بالجلسة، وتسليمه بجميع الوقائع التي قرروها في التحقيق، يجعل المحكمة في حل من عدم سماع هؤلاء الشهود اعتمادا على تصديقها إقرار المتهم بصحة الوقائع التي هي موضوع شهادتهم. واعتمادها في حكمها بالإدانة على أقوالهم في التحقيق إنما هو في الواقع اعتماد على ما سلم بصحته المتهم المحكوم عليه نفسه، ولا مخالفة في ذلك للقانون في شيء.