الطعن رقم 1905 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-12-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في أمر الإحالة هي ارتكابه جريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بالمجني عليه ودارت المرافعة على أساس هذه التهمة وتصدى الدفاع لنفيها ورأت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم على مقتضى الظرف المشدد - وهو العاهة - فإنه يجوز لها أن تحكم عليه في الجريمة التي نزلت إليها الجناية المرفوعة بها الدعوى بعد استبعاد هذا الظرف دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك.